top of page

(1665) 30/12/2020 من كوراث ومصائب «الإسلام الوراثي» العقدية والفقهية … لماذا تربى الملياران مسلم على أن الأصل في الزواج امرأة واحدة؟!

يناير 28

6 min read

0

0

0

# أولًا:

عندما يخرج المسلمون من بطون أمهاتهم «أسرى» مذاهب آبائهم العقدية والفقهية، السني والشيعي والمعتزلي والإباضي، ويتمسك كل فريق بمذهبه باعتباره «الحق» …، إلى أن يتوفاهم الله وهم على «ملة الشرك».

ثم عندما يخرج من «أسرى ملة الشرك» من يتحدثون عن التنوير والقراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم، وعن حرية الرأي وحقوق الإنسان، وأن من حق «المرأة المسلمة» ألا تقبل غير زوج واحد فقط …، إلى أن يتوفاهم الله وهم يجهلون «أحكام القرآن».

ومنهم من قال إن من حق «الرجل المسلم» أن يتزوج بأي عدد من النساء استنادًا إلى قول الله تعالى «فاطر / ١»:

* «الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ»:

– «جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ»:

* «مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ»

– «يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ»

– «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

فوضعوا الجملة السابقة «مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ» وتحتها الجملة التي وردت في «النساء / ٣»:

* «مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ»

ثم قالوا:

إن قول الله تعالى «يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ» الذي ورد في «فاطر / ١» جاء بيانًا لقوله تعالى «مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ» الذي ورد في «النساء / ٣»، لتصبح آية النساء:

* «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ … (يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ) … فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً …»

وطبعا، لقد أسعد هذا الرأي الباطل أسرى «ملة التنوير والقراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم» لأنه وحي من «إبليس» وجنوده من:

* «شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ»:

– «يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً»

١- لقد جاءت الآية «فاطر / ١» لبيان فعاليات أسماء الله الحسنى «يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ»، ومنها القادر «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

أما الآية «النساء / ٣» فقد جاءت تبين عدد النساء اللاتي يحل للمسلم نكاحهن، دون قيد أو شرط، «مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ»، ويحرم عليه تجاوز هذا العدد لتوقفه عند «رُبَاعَ»:

* «فَانكِحُوا – مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ – مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ»

لتصبح هذه الآية هي الأصل في الجمع بين النساء بدون قيد أو شرط، وهذا ما يُفهم ضمنيًا من قول الله تعالى:

* «وَأَنْ تَجْمَعُوا – بَيْنَ الأُخْتَيْنِ – إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ»

٢- ثم أعقب هذا الأصل الذي يبدأ بـ «مَثْنَى»، بيان الحالة الوحيدة التي تستثنى من هذا الأصل، وهي الخوف من العدل المادي والمعنوي بين النساء، فقال الله تعالى:

* «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»

ونلاحظ أن كلمة «وَاحِدَةً» لم ترد أصلًا قبل «مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ»، وذلك لبيان أن الحد الأدنى في الزواج «مَثْنَى» والأقصى «رُبَاعَ»، وأن الزواج من «واحدة» في حالة واحدة فقط وهي:

الخوف من عدم العدل المادي والمعنوي الذي يستحيل تحققه مهما حاول الزوج إقامته بين النساء، ولقد ذكر الله ذلك في نفس السورة «النساء / ١٢٩-١٣٠» فقال تعالى:

* «(وَلَنْ) – تَسْتَطِيعُوا – أَنْ تَعْدِلُوا – بَيْنَ النِّسَاءِ – (وَلَوْ حَرَصْتُمْ)»

نستنج مما سبق:

أن الأصل في «الزواج» أن يكون «مَثْنَى»، لا أن تأتي بـ «الثانية» بعد الأولى فيحدث ما لا يُحمد عقباه، ذلك أن النساء المسلمات ولدن «مسلمات» ولم تترب قلوبهن على أحكام القرآن والتسليم لها تسليمًا:

* «فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ – حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ – ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ – (وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً)»

# ثانيًا:

صحيح أن الذي ضيّع خيرية «الأمة الإسلامية»، في الدنيا والآخرة، هم الـ 99 % من المسلمين، «الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً»، بسبب «شرك التفرق في الدين»:

ولكن الأخطر منهم الـ 00.99 % الذين صنعهم «إبليس» ليُضيّعوا «القرآن» نفسه، وكان «الجهل» هو المادة الأساس المستخدمة في صناعتهم، فماذا يفعل «الجهل»، بل وماذا يفعل «العلم»، أمام تعهد الله تعالى بحفظ ذكره الحكيم:

* «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ – وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»؟!

١- ومن «الجهل» أن يربط الملحدون الجُهّال قول الله تعالى:

* «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»

بقوله تعالى:

* «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ»

ظنًا منهم أن الآية الثانية جاءت تلغي حكم «التعدد» لاستحالة «العدل» بين النساء وبقرينة جملة «وَلَوْ حَرَصْتُمْ».

٢- ولأنهم يجهلون أدوات التعامل مع القرآن واستنباط أحكامه، لم يلحظوا أن الأسلوب البلاغي في جملة «وَلَوْ حَرَصْتُمْ» والتي تشير إلى أن السياق هو الذي يحدد معنى «العدل» هل هو مادي أم معنوي.

فعندما يقول الله تعالى بعد جملة «وَلَوْ حَرَصْتُمْ»:

* «فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ – فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ»

نفهم من ذلك أن المقصود هو «العدل المعنوي».

٣- فالله تعالى يُحذر الرجل من الميل نحو بعض أزواجه دون البعض فيتركهن معلقات، ولذلك فإن المطلوب البحث عن أسباب الهجر:

(أ): «وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا – فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً»

فإن لم يستطع إعطاءها حقها «المعنوي»، وفشلت محاولات الإصلاح بينهما، فليكن الطلاق:

(ب): «وَإِنْ يَتَفَرَّقَا – يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ – وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً»

# ثالثًا:

لماذا يُفتي في «أحكام القرآن»، الجُهّال الذين لا يعلمون شيئًا عن «فعل الشرط وجوابه» في قول الله تعالى:

* «(وَإِنْ) خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا … (فَإِنْ) خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً..»؟!

١- والسؤال:

لماذا ربط الله تعالى الخوف من عدم القسط في اليتامى:

* «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى»

بإحالة المؤمنين إلى:

* «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ»؟!

٢- الجواب:

لأن هناك جملة محذوفة من سياق «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى»، يفهمها من له دراية بـ «علم السياق»، ويكون المعنى:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى (أي في حقوق اليتامى اللاتي ترغبون أن تنكحوهن) … فابتعدوا عنهن تماما (وانكحوا) مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (غير اليتيمات).

فكيف تتعلق «جملة فعل الشرط»:

* «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى»

بـ «جملة جواب الشرط»:

* «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ..»؟!

إن «واو» العطف التي وردت في «وَإِنْ خِفْتُمْ»، تشير إلى علاقة الجملة بما قبلها، وهو قوله تعالى:

* «وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ..»

إذن فموضوع «جملة فعل الشرط»:

* «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى»

خاص بنكاح «يَتَامَى النِّسَاءِ».

٣- وهذا الخوف، وعلاقته بـ «القسط في اليتامى»، قد بينته الآية «النساء / ١٢٧» فتدبر:

* «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ»:

إن سياق الآية يتحدث عن واقع «يَتَامَى النِّسَاءِ» الذي كان معروفا في الجاهلية، ويبدو أن من المسلمين من كانوا يتعاملون مع «يَتَامَى النِّسَاءِ» من منطلق هذا الواقع الذي نزل القرآن بتصحيحه:

– «قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ»

– «وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ»

– «اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ»

* «وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ …»

٤- وهذه الجملة «وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ» هي البرهان قطعي الدلالة، على أن المقصود بقوله تعالى:

* «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى»

أنه في حالة الخوف من القسط عند نكاح اليتيمات، «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» غير اليتيمات.

# رابعًا:

فيخرج علينا «الملحدون» بـ «خبلهم العقلي» وبـ «عكهم الديني» ويقولون:

١- إن المقصود «الزواج» من أمهات اليتامى «الأرامل»، وليس من «النساء اليتامى».

* أقول:

١- لم يرد مطلقا ذكر «نكاح أمهات اليتامى» في سياق الآية «النساء / ٣» ولا في القرآن كله، وإنما ذكر عموم النساء «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ».

٢- لقد جاءت الآية «النساء / ١٢٧» مبينة لما ورد في الآية «النساء / ٣»، وأن الخوف من «القسط» في اليتامى كان بسبب إرادة نكاحهن وعدم إعطائهن حقوقهن الزوجية:

* «اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ – وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ»

فلماذا استخدم السياق كلمة «القسط» في:

* «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى»

واستخدم «العدل» في:

* «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً»؟!

وفي «النساء / ١٢٧»:

* «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ»؟!

فما الفرق بين «القسط» و«العدل»؟!

٣- «العَدل»:

بالفتح ضد «الجَوْر»، و«عَدَلَ» عن الطريق: أي «جار»، و«العَدل»: ما عَدل الشيء من غير جنسه، و«العَديل»: الذي يعادل غيره في الوزن والقدر.

وتأتي «عَدْلٌ» بمعنى «الفدية»: «وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ»، «وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْهَا»، «أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً».

ويأتي الفعل «يَعْدِلُونَ»: بمعنى الإشراك بالله، وذلك بمماثلة غير الله له سبحانه: «ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ».

نفهم من ذلك أن العَدل قيمة «أخلاقية» تستصحب المؤمن في جميع شؤون حياته، وليس قيمة «مادية» يمكن وزنها بميزان مادي، فقد يكون «الميزان» بيد ظالم فلا يُعطي الوزن الصحيح.

ولذلك فإن «العدل»، بقيمته الأخلاقية، هو القاعدة التي ينطلق منها «القسط»، كما سيأتي بيانه.

ولذلك يدور «العدل» في السياق القرآني حول الحق والباطل والتقوى والهوى، الحب والكراهية:

(أ): «وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى»

(ب): «وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى»

(ج): «فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا»

(د): «وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»

(هـ»: «يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ»

(ز): «وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ»

٤- «القِسط»:

ويعني الحصة والنصيب، نقول قَسّطنا الشيء بيننا، أي أن «القسمة» تمت من غير «جور»، ولذلك سمى الله «الميزان» بـ «القِسطاس»، فقال تعالى:

* «وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ»

(أ): وارتبط «القسط» بـ «الميزان» في كثير من الآيات.

* «وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ»

* «وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ»

* «وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»

* «وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً»

ولذلك قال تعالى في سياق الإصلاح بين الطائفتين:

* «فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ – وَأَقْسِطُوا»

فأمرهم بالعدل المعنوي والمادي «القسط» ليحثهم على الأخذ بالمعايير الدقيقة عند الإصلاح بين المتخاصمين.

(ب): لذلك جاء «القسط» في سياق المحافظة على حقوق «اليتامى» والنهي عن التلاعب بأموالهم، الأمر الذي يحتاج إلى حسابات دقيقة تنطلق من «قلب عادل»:

* «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى»

وعند نكاح النساء غير اليتيمات:

* «فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ»

أمر الله الذين يخافون من العدل بين النساء أن يكتفوا بواحدة:

* «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً»

فاستخدم السياق «العدل» لبيان أن النكاح وإن كانت تحكمه المشاعر القلبية إلا أن الحسابات الدقيقة «القسط» مطلوبة أيضا عند اتخاذ قرار التعدد من البداية.

محمد السعيد مشتهري

يناير 28

6 min read

0

0

0

منشورات ذات صلة

Comments

مشاركة أفكارككن أول من يعلِّق.

جميع الحقوق محفوظه © 2025 نحو إسلام الرسول 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page